الشيخ محمد إسحاق الفياض
19
تعاليق مبسوطة
نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً وهكذا ، لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع ( 1 ) ، بل لأن الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته ، ويدل عليه أيضاً خبر علي بن محمد الحضيني وخبر إبراهيم بن مهزيار ففي الأول تجعل حجتين في حجة وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجتين ، وكلاهما من باب المثال ( 2 ) كما لا يخفى ، هذا .